نتائج البحث عن
«نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَبيعَ الرجُلُ فَحْلةَ فَرَسِه. .
حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ الرَّجُلُ فَحْلةَ فَرَسِه. .
عن ابنِ عمرَ قال ما تعاطَى الناسُ بينَهم قطُّ أفضلَ من الطَّرْقِ يطرُقُ الرجلُ فرسَه فيجرِي له أجرُه ويطرقُ الرجلُ فحلَه فيجرِي له أجرُه .
عن ابنِ عمرَ قال ما تَعاطَى الناسُ بينهم شيئًا أفضلَ من الطَّرْقِ يَطْرُقُ الرجلُ فَرَسَهُ فيُجْرِي له أَجْرَهُ ويَطْرُقُ الرجلُ فَحْلَهُ فيُجْرِي لهُ أَجْرَهُ ويَطْرُقُ الرجلُ كَبْشَهُ فيُجْرِي لهُ أَجْرَهُ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بَيعِ الماءِ، وعنْ ضِرابِ الجَمَلِ، وأنْ يَبيعَ الرَّجلُ أَرضَهُ وماءَه. .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
لا مزيد من النتائج