حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَبيعَ الرجُلُ فَحْلةَ فَرَسِه. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 12477
الحُكم
صحيحصحيح
حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ الرَّجُلُ فَحْلةَ فَرَسِه. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عنه وقفه الليث ورفعه ابن لهيعة عن يزيد
عن ابنِ عمرَ قال ما تعاطَى الناسُ بينَهم قطُّ أفضلَ من الطَّرْقِ يطرُقُ الرجلُ فرسَه فيجرِي له أجرُه ويطرقُ الرجلُ فحلَه فيجرِي له أجرُه .
الراوي
[طيلسة بن علي]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن ابنِ عمرَ قال ما تَعاطَى الناسُ بينهم شيئًا أفضلَ من الطَّرْقِ يَطْرُقُ الرجلُ فَرَسَهُ فيُجْرِي له أَجْرَهُ ويَطْرُقُ الرجلُ فَحْلَهُ فيُجْرِي لهُ أَجْرَهُ ويَطْرُقُ الرجلُ كَبْشَهُ فيُجْرِي لهُ أَجْرَهُ .
الراوي
طيسلة بن علي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 6/939
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/581
الحُكم
صحيحصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/988
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتفق عليه من حديث سفيان نحوه
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/515
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/202
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بَيعِ الماءِ، وعنْ ضِرابِ الجَمَلِ، وأنْ يَبيعَ الرَّجلُ أَرضَهُ وماءَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2323
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح] على شرط مسلم
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/7
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1413
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2140
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7248
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج