نتائج البحث عن
«نهى أن يخمر الفم في الصلاة»· 14 نتيجة
الترتيب:
النَّهْيُ عن تَغْطيةِ الفَمِ [في الصَّلاةِ]. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُخَمِّرُ وجْهَهُ وهوَ مُحْرِمٌ .
يُعادُ الوضوءُ من سبعٍ : البولِ ، والدمِ السائلِ ، والقئِ ، ومن دَسْعَةٍ تملأُ الفمَ ، ونومِ المضطجِعِ ، وقَهقهةِ الرجُلِ في الصلاةِ ، وخروجِ الدَّمِ .
أنَّه يُخَمِّرُ رأسَه وهو مُحرِمٌ .
كان يُخَمِّرُ وجهَه و هو مُحرِمٌ .
يعادُ الوضوءُ من سبعٍ من إقطارِ البولِ والدمِ السائلِ والقيءِ ومن دسعةٍ تملأُ الفمَ ونومِ المضطجعِ وقهقهةِ الرجلِ في الصلاةِ وخروجِ الدمِ .
يُعادُ الوُضوءُ من سَبعٍ: من إقطارِ البولِ، والدَّمِ السائِلِ، والقَيءِ، ومن دَسْعةٍ تَملأُ الفَمَ، ونومِ المضطجِعِ، وقَهقَهةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، وخُروجِ الدَّمِ. .
يُعادُ الوُضوءُ مِن سَبْعٍ: مِن إقْطارِ البَوْلِ، والدِّمِ السَّائِلِ، والقَيءِ، ومِن دَسْعةٍ يُملَأُ بها الفَمُ، والنَّوْمِ المُضْطَجِعِ، وقَهْقَهةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، ومِن خُروجِ الدَّمِ. .
يُعادُ الوضوءُ من سبعٍ من إقطارِ البَولِ والدَّمِ السائلِ ونَومِ المضطجعِ [والقَيءِ، ومِن دَسْعةٍ يُملَأُ بها الفَمُ، وقَهْقَهةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، ومِن خُروجِ الدَّمِ.] .
جاء رجُلٌ على ناقةٍ وهو محرِمٌ فأوقَصَته فمات فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُغسَلَ بماءٍ وسِدْرٍ وأنْ يُكفَّنَ في ثوبيهِ ولا يُمَسَّ طِيبًا ولا يُخمَّرَ وجهُه ورأسُه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال أحمد بن حنبل- أن يجلِسَ الرجُلُ في الصلاةِ وهو معتَمِدٌ على يدِه، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصلاِة، وقال ابن رافعٍ: نهى أن يصلِّيَ الرجُلُ وهو معتمِدٌ على يَدِه، وذَكَره في بابِ الرَّفعِ مِن السجودِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يديه إذا نهض في الصَّلاةِ .
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلِسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وهوَ معتمِدٌ على يدِهِ وقالَ ابنُ شَبُّوَيهِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نهى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وهوَ معتمِدٌ على يدِه وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصَّلاةِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:- أنْ يَجلِسَ الرجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وقال ابنُ شَبُّوَيْهِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصَّلاةِ، وقال ابنُ رافعٍ: نَهى أنْ يُصلِّيَ الرجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وذكَرَه في بابِ الرفعِ مِن السَّجدةِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدَيْه إذا نهَض في الصَّلاةِ. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وقالَ ابنُ شبُّوَيْهِ نَهَى أن يعتَمدَ الرَّجلُ علَى يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نَهَى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نَهَى أن يعتمِدَ الرَّجلُ علَى يدَيهِ إذا نَهَضَ في الصَّلاةِ .
لا مزيد من النتائج