نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ كالئٌ بكالئٍ ، يعني : دَينًا بدَينٍ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبْتَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ – يعني ديْنًا بدينٍ ، لفظ وكيعٍ – وقال الآخر: أن يُبَاع الكالِئُ بالكالئِ وهو الدينُ بالدينِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ كالئٍ بكالئٍ دَينٍ بدَينٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ كالئٍ بِكالئٍ دَينٍ بدَينٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كالِئٍ بكالِئٍ-يعني دَينًا بدَينٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كالئٍ بكالئٍ عنِ الدَّينِ بالدَّينِ .
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ] .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يُباعَ الوَلاءُ أو يُوهَبَ .
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُباعَ لبنٌ في ضرعٍ ، أو سمنٌ في لبنٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى أن يُباعَ لبنٌ في ضرعٍ أو سمنٍ في لبنٍ .
لا مزيد من النتائج