نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ له الخاطبُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ الرَّجُلِ، حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبْلَه، أو يأذَنَ له الخاطبُ. .
لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبُ بعضُكم على خطبةِ بعضٍ .
لا يَبيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبُ بعضُكم على خِطبَةِ بعضٍ. .
لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبُ على خِطبةِ بعضٍ .
لا يَبيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ بعضٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ، ونَهَى عنِ النَّجْشِ، وقال: لا يَبِيعُ بعضُكُم على بَيعِ بعضٍ. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وكان يقولُ : لاتَلَقَّوْا الْبُيُوعَ ولا يَبعْ بعضٌ على بَيعِ بعضٍ ولا يَخطِبُ أحدُكم أو أَحَدٌ على خِطبةِ أخيه حتى يَترُكَ الخاطبُ الأولُ أو يَأْذنَه فيَخْطُبُ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وكان يقولُ: لا تَلَقَّوُا البُيوعَ، ولا يَبِعْ بعضٌ على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبْ أحدُكم -أو أحَدٌ- على خِطبَةِ أخيهِ، حتى يَترُكَ الخاطِبُ الأوَّلُ، أو يَأذَنَ له؛ فيَخطُبَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ. .
لا مزيد من النتائج