نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ .
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن الثّنِيّا إلا أن تُعْلمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ والمعاوَمةِ ورخَّصَ في العرايا
أن النبيَّ نهى صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ ، وعن الثُّنْيا إلا أن تعلمَ.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ ، وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعْلَمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقَلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمُخابَرةِ ، وعن الثُّنيا إلَّا أن تعلَمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المحاقَلَةِ ، والمزابَنةِ ، إلَّا أنَّهُ قد أذنَ لأَهلِ العَرايا أن يبيعوها بمثلِ خَرصِها
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُزابَنةُ بيعُ الرَّجُلِ نَخْلَه كذا وكذا وَسْقًا مِن تمرٍ بكذا وكذا وَسْقٍ مِن رُطَبٍ فإنْ كان فيه زيادةٌ كان للمُبتاعِ وإنْ كان فيه نُقصانٌ كان على المُبتاعِ
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخابَرةِ وقالَ أحدُهُما والمعاوَمةِ وقالَ الآخرُ وبيعِ السِّنينَ ونَهَى عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابَرةِ - وقالَ أحدُهُما: والمعاوَمةِ، وقالَ الآخرُ: بيعِ السِّنينَ - ونَهي عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا
نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقال: إنما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعُها ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ ، ورجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم
نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
لا مزيد من النتائج