نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ، وعن الصماء ، وأن يحتبي»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يومِ الفطرِ والنحرِ، وعن الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ، وعن صلاةِ بعدَ الصبحِ والعصرِ.
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَومِ يَومِ الفِطرِ والنَّحرِ، وعَنِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ، وعَن صَلاةٍ بَعدَ الصُّبحِ والعَصرِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ: النِّباذِ، والمُلامَسةِ، وعَن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَه وبَينَ الأرضِ شَيءٌ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، وعَن صَلاتَينِ: بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ، وأن يَحتَبيَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ بينَه وبينَ السَّماءِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ: عَنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ، ليس على فرجِه منه شيءٌ. .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرجُلُ في ثوبٍ واحدٍ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ". .
لا مزيد من النتائج