نتائج البحث عن
«نهى رجلا عن ثلاث وأوصاه بثلاث ، فأما التي نهاه عنها فقال : لا تنقض عهدا ، ولا»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُباشَرةِ للصَّائِمِ فرَخَّصَ لهُ، وأتاهُ آخَرُ فنَهاهُ عَنها، فإذا الذي رَخَّصَ له شَيخٌ، وإذا الذي نَهاهُ شابٌّ. .
أن رجلًا سألَ النبيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المُباشرةِ للصائمِ فرَخَّصَ له، وأتاه آخرُ فنهاه عنها، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ، وإذا الذي نهاه شابٌّ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
عن عائِشةَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَبَّلَها وهو صائِمٌ، فقالَ: "إنَّ القُبْلةَ لا تَنقُضُ الوُضوءَ، ولا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ"، ثُمَّ قالَ: "يا حُمَيْراءُ، إنَّ في دينِنا سَعةً". .
نَهى عَنِ الخَذفِ، وقال: إنَّها لا تَصيدُ صَيدًا، ولا تَنكَأُ عَدوًّا، ولَكِنَّها تَكسِرُ السِّنَّ، وتَفقَأُ العَينَ، قال: فعادَ، فقال: حَدَّثتُكَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنها، ثُمَّ عُدتَ، لا أُكَلِّمُكَ أبَدًا .
أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدَعُهُنَّ في سفرٍ ولا حضَرٍ صيامِ ثلاثِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ والوترِ قبلَ النَّومِ ورَكْعتيِ الضُّحى .
القَهقهةُ تَنْقُضُ الصَّلاةَ، ولا تنقُضُ الوُضوءَ. .
إن القُبْلَةَ لا تَنْقُضُ الوضوءَ، ولا تُفْطِرُ الصائمَ .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
عن أبي سَعدٍ، قال: رَأيتُ أبا رافِعٍ جاء إلى الحَسَنِ بنِ علِيٍّ وهو يُصلِّي، قد عَقَصَ شَعرَه، فأطْلَقَه -أو نَهاه عن ذلك- وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ رَأى رَجُلًا يُصلِّي وقد عَقَصَ رَأْسَه، فنَهاهُ، أو قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو عاقِصٌ شَعرَه. .
ثلاثٌ لا يمينَ فيها وثلاثٌ ملعونٌ فيهنَّ فأمَّا الثلاثُ الَّتي لا يمينَ فيها فلا يمينَ للولدِ على والدِه ولا للمرأةِ على زوجِها ولا للعبدِ على سيِّدِه وأمَّا الثَّلاثُ الملعونُ فيهنَّ من ذبح لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والملعونُ من لعن أبوَيْه والملعونُ من نقص شيئًا من تُخومِ الأرضِ .
ثلاثٌ ، وثلاثٌ ، وثلاثٌ فثلاثٌ لا يمينَ فيهِنَّ ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ . فأمَّا الثلاثُ التي لا يَمينَ فيهنَّ فلا يمينَ للولِدِ مع والدِهِ ، ولا لِلْمرْأَةِ مع زوجِها ، ولا للمملوكِ مع سيِّدِهِ . وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ ، فمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ والدَيْهِ ، وملعونٌ مَنْ ذبح لغيرِ اللهِ ، وملعونٌ مَنْ غيَّرَ تخُومَ الأرضِ . وأمَّا التي أشُكُّ فيهِنَّ ، فعُزَيْرٌ لا أدري أكان نبيًّا أمْ لا ؟ ولا أدري ألُعِنَ تُبَّعٌ أمْ لا ؟ ولا أدْرِي الحدودَ كفَّارَةً لأهلِها أم لا ؟ .
لا مزيد من النتائج