نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل السنتين والثلاث .»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُباعَ ثَمَرةُ النَّخلِ حتَّى تَزهو، قال أبو عبدِ اللهِ: يَعني حتَّى تَحمَرَّ. .
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
حَديثُ: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم يُسلِفونَ في الأثمارِ [في السَّنَتَينِ والثَّلاثِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسلِفوا في كَيلٍ مَعلومٍ ووزنٍ مَعلومٍ وأجَلٍ مَعلومٍ] .
قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْنِ، أوِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَلِّفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، ووَقتٍ مَعلومٍ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، أوِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَلِّفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ، ووقتٍ مَعلومٍ» .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ السنتينِ .
قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ وهم يسلفونَ في التمرِ السنتينِ والثلاثَ فقال : من سلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ .
قَدِمَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- المدينةَ وهم يَسْلِفون في التمرِ السنتين والثلاثَ ،فنهاهم، وقال مَن أسلفَ ، سَلَفًا فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ. .
قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهُم يُسلِّفونَ في التَّمرِ ، السَّنتَينِ والثَّلاثَ ، فقالَ : مَن أسلَفَ في تمرٍ ، فلْيسَلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ، ووَزنٍ مَعلومٍ ، إلى أجلٍ مَعلومٍ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ، وهم يُسلِفونَ في التَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال: «مَن سَلَفَ فليُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ» .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ السَّنَتَينِ والثلاثةَ. .
قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ وهُم يُسلِمونَ في الثِّمارِ، فقال: أسْلِموا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، وقال ابْنُ مَهدِيٍّ: السنَتَينِ والثَّلاثِ، فقال: سَلِّموا في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ. .
لا مزيد من النتائج