نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتَلَقَّى الجَلْبُ؛ فإنِ ابتاعَ مُبتاعٌ؛ فصاحِبُ السِّلْعةِ بالخيارِ إذا ورَدتِ السُّوقَ. .
نهى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُتَلقَّى الجلَبُ ؛ فإن تلقَّاهُ إنسانٌ فابتاعهُ ؛ فصاحِبُ السِّلعةِ فيها بالخيارِ إذا وردَ السُّوقَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يَتلقَّى الجلبُ . فإن تلقَّاهُ إنسانٌ فابتاعَهُ فصاحبُ السِّلعةِ فيها بالخيارِ إذا وردَ السُّوقَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُتلقَّى الجَلَبُ، فإن تلقَّاه إنسانٌ، فابتاعه: فصاحبُ السلعةِ فيها بالخيارِ إذا ورَد السوقَ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُتلقَّى الجَلَبُ وإنْ تلقَّاه مُتَلقٍّ فابتاع فصاحبُ السِّلعةِ فيها بالخِيارِ إذا وردَتِ السُّوقَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإنْ تلَقَّاه متلَقٍّ فاشتراه فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا ورَدَت السُّوقَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن تلقِّي الجَلبِ فإن تلقاهُ مُتلقٍّ فاشتراهُ فصاحبُ السلعةِ بالخيارِ إذا وردَتِ السوقَ .
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن تلقِّي الجلبِ فإن تلقَّاهُ متلقٍّ مشترٍ فاشتراهُ فصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وردتِ السُّوقَ .
نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ ، فإنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيارِ ، إذا ورَدَ السُّوقَ . .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتَلَقَّى الجَلَبُ. .
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن أبي وَهبٍ الأَسَديِّ، عن أيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تلَقِّي الجَلَبِ، فإنِ اشتراه مُشتَرٍ فإنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ -إذا دَخَل المِصْرَ- ما بينه وبين نِصْفِ النَّهارِ؟ .
[أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] نهى عنْ تلقِي الجَلْبِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن تلقِّي الجلَبِ .
لا مزيد من النتائج