نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي ، وأن يبيع مهاجر لأعرابي ، وأن يسوم»· 13 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ. .
لا تحاسَدوا، ولا تباغَضوا، ولا تناجَشوا، ولا يسومُ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يبتعَنَّ مُهاجِرٌ أعرابِيًّا...، الحديث. [يعني حديثَ: لا تباغَضوا، ولا تحاسَدوا، ولا تدابَروا، ولا يسومُ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ، دعوا النَّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ، ولا تشترِط امرأةٌ طلاقَ أختِها]. .
حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التلَقِّي [، وأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.] .
لا تَباغَضوا ولا تَحاسَدوا ولا تَدابَروا ولا يسُومُ أحَدُكم على سَوْمِ أخيه ولا يبيعُ مُهاجِرٌ لأعرابيٍّ دعُوا النَّاسَ يرزُقِ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ ولا تشترِطُ امرأةٌ طلاقَ أختِها .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ التَّلَقِّي، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن التَّلقِّي وأنْ يبيعَ حاضرٌ المُهاجِرُ للأعرابيِّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ التَّلَقِّي للرُّكبانِ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وعَنِ النَّجشِ والتَّصريةِ، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه .
نهى عن التَّلَقِّي، وأنْ يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ التَّلَقِّي، وأن يَبتاعَ المُهاجِرُ للأعرابيِّ، وأن تَشتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ونَهى عَنِ النَّجشِ، وعَنِ التَّصريةِ. تابعه معاذٌ وعبدُ الصَّمَدِ عن شُعبةَ. وقال غُندَرٌ وعَبدُ الرَّحمنِ: (نُهي)، وقال آدَمُ: (نُهينا)، وقال النَّضرُ وحَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ: (نهى). .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه نهى عن النَجَشِ والتَّلَقِّي، وأن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
لا مزيد من النتائج