نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني»· 16 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ
نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشِّغارِ. زادَ ابنُ نُمَيرٍ: والشِّغارُ أن يَقولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: زَوِّجْني ابنَتَكَ وأُزَوِّجُكَ ابنَتي، أو زَوِّجْني أُختَكَ وأُزَوِّجُكَ أُختي .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يقولَ الرجلُ للرجلِ: زوِّجْني ابنتَكَ وأُزَوِّجُكَ ابنتي، أو زوِّجْني أُختَكَ وأُزَوِّجُكَ أُختي. قال: ونهى عن بَيعِ الغَرَرِ، وعنِ الحَصاةِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الشِّغارِ، قال: والشِّغارُ أن يَقولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْني ابنَتَكَ، وأُزَوِّجُكَ ابنَتي، أو زَوِّجْني أُختَكَ، وأُزَوِّجُكَ أُختي، قال: ونَهى عَن بَيعِ الغَرَرِ، وعَنِ الحَصاةِ .
والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: زوِّجْني ابنتَكَ وأُزوِّجُكَ ابنتي، أو زوِّجْني أُختَكَ وأُزوِّجُك أُختي. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بينَهما صَداقٌ. .
حديث النهي عن الشِّغارِ والمُتعةِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، ليسَ بيْنَهُما صَدَاقٌ.] [وحديث: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الشِّغَارِ قال مالكٌ والشغارُ أن يقولَ أنكحني ابنتكَ وأُنكحك ابنتي .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الشِّغَارِ. قال مالِكٌ: والشِّغارُ أنْ يَقولَ: أَنكِحْني ابنَتَكَ، وأُنكِحُكَ ابنَتي. .
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ .
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
لا مزيد من النتائج