نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار .»· 23 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن الشِّغارِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشِّغارِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ. قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرجلِ ويُنكِحُه ابنتَه بغيرِ صداقٍ ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنكِحُه أختَه بغيرِ صداقٍ.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ . والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَه على أَنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابْنَتَه ، ليس بينَهما صَدَاقٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ
أن العباسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنَتَه وأنكحَه عبدُ الرحمنِ ابنَتَه وقد جعلَا صداقًا وكتب معاويةُ إلى مروانَ أنْ يفرِّقَ بينهما وقال في كتابِه: هذا هو الشِّغارُ الذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ أنْكحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكمِ ابنتَهُ وأنْكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعلاَ صداقًا فَكتبَ معاويةُ إلى مروانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهما وقالَ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ ، أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ ابنتَهُ ، وأنكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعلا صداقًا ، فَكَتبَ معاويةُ إلى مروانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهُما ، وقالَ في كتابِهِ : هذا الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
أن العبًاس بن عبد الله بن العبًاس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بًالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العباسِ أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكمِ ابنتَهُ وأنكحَه عبدُ الرحمن بنتَه وكانَا جعلَا صداقًا, فكتب معاويةُ إلى مروانَ يأمرُه بالتفريقِ بينهما وقال في كتابِه : لَهذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمَ .
أنَّ عبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: أنكَح عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحكَمِ ابنتَه وأنكَحه عبدُ الرَّحمنِ ابنتَه وقد كانا جعَلاه صداقًا فكتَب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وهو خليفةٌ إلى مَرْوانَ يأمُرُه بالتَّفرقِ بينهما وقال في كتابِه: هذا الشِّغارُ قد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه
أنَّ العباسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنتَه وأنكحه عبدُ الرحمنِ ابنتَه وقد كانا جعلاه صداقًا فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ إلى مروانَ بنِ الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنتَه وأنكحَهُ عبدُ الرحمنِ ابنتَه وقد كانا جعلا صداقًا فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضِي اللَّهُ عنهما إلى مروانَ بنِ الحكَمِ يأمرُهُ بالتفريقِ بينَهما وقال في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ أنكحَ ابنتَهُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أميَّةَ وأنكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعَلا صداقًا فَكَتبَ معاويةُ إلى مرْوانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهُما وقالَ معاويةُ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع آجل بعاجل. قال : والمجر : في الأرحام ، والغرر : أن تبيع ما ليس عندك ، وكالئ بكالئ : دين بدين ، والآجل بالعاجل : يكون لك على الرجل ألف درهم ، فيقول رجل : أعجل لك خمسمئة ودع البقية ، والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
لا مزيد من النتائج