حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة ، والمخابرة ، وعن بيع»· 16 نتيجة

الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمُخابرةِ . وعن بيعِ الثَّمرةِ حتى تشقحَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1536
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُشقِحَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15204
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المُزابَنةِ . والمُحاقَلةِ . والمعاوَمةِ . والمخابَرةِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/433
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.] .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/309
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به حميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُخابَرةِ، والمُحاقَلةِ، وعَنِ المُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن لا تُباعَ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ إلَّا العَرايا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2381
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّه نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، والثُّنْيا، والمُعاوَمةِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14841
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا. .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 140
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تُعلَمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 9/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2694
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ ، وعنِ الثُّنيا إلَّا أن يَعلمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3405
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3892
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ عن المزابنةِ والمحاقلةِ قال : والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/212
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4564
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج