نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة ، والملامسة : يمس الثوب لا ينظر»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُنابَذةُ: طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يَقلِبَه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُنابَذةِ، وهي طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يُقَلِّبَه، أو يَنظُرَ إليه، ونَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه . والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ ، فيتبايعا على ذلك. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه .
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المنابَذةِ ، والملامَسةِ .
لا مزيد من النتائج