حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة ، والملامسة : يمس الثوب لا ينظر»· 14 نتيجة

الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11899
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/340
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4526
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُنابَذةُ: طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يَقلِبَه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11902
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُنابَذةِ، وهي طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يُقَلِّبَه، أو يَنظُرَ إليه، ونَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2144
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه . والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ ، فيتبايعا على ذلك. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4525
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4976
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4522
الحُكم
صحيحصحيح
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1512
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5821
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/34
الحُكم
صحيحمتصل صحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11904
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 22/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المنابَذةِ ، والملامَسةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1310
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج