حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، وعن لبستين ؛ أما اللبستان :»· 16 نتيجة

الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى · 5/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3377
الحُكم
صحيحصحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8949
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4527
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5475
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5820
الحُكم
صحيح[صحيح]
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11022
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11904
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2147
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1528
الحُكم
ضعيفيرويه مالِكٌ، واختُلِف عنه؛ فرواه مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ، ورَوحُ بنُ عُبادةَ، عن مالِكٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ يحيى بنِ حبَّانَ، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ. وقال مالِكٌ في "المُوطَّأِ": عن مُحمَّدِ بنِ يحيى، لم يذكُرْ فيه يحيى بنَ سعيدٍ، وهذا هو الصَّحيحُ، ويُشبِهُ أن يكونَ مالِكٌ سمِعه عن يحيى، عن مُحمَّدِ بن يحيى، ثُمَّ سمِعه مِن مُحمَّدِ بنِ يحيى.
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ أنَّهُ: نَهَى عن لُبستينِ ، وعن مَجلسينِ ، أمَّا اللُّبستانِ فتصلِّي في السَّراويلِ ليسَ عليكَ شيءٌ غيرُهُ ، والرَّجلُ يصلِّي في الثَّوبِ الواحدِ ولا يتوشَّحُ بِهِ ، والمجلسُ: أن يجلِسَ بالثَّوبِ الواحدِ فيُبصَرَ عورتُهُ ، ويجلسَ بينَ الظِّلِّ والشَّمسِ .
الراوي
بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 155
الحُكم
صحيححسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11632
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/419
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/306
الحُكم
صحيححسن صحيح

لا مزيد من النتائج