نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين أن يشتمل أحدكم»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
أنَّه نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبيَ بثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أحدُكم في ثَوبٍ، وليس بَينَ فَرْجِهِ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ، اشتِمالِ اليَهودِ. ووصَفَ لنا محمدٌ، جعَلَها مِن أحَدِ جانِبَيْهِ، ثم رفَعَها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهى عن بَيعتينِ في بيعةٍ [ يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهي عن بيعتينِ في بيعةٍ وقالَ: مطلُ الغنيِّ ظلمٌ وإذا أُحيلَ أحدُكم على مليءٍ فليحتَلْ] .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
لا مزيد من النتائج