نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء السنتين والثلاثة»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ السَّنَتَينِ والثلاثةَ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الأرضِ البيضاءِ سنتَينِ أو ثلاثًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ السنتينِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ضرابِ الجملِ، وعن بيعِ الماءِ وبيعِ الأرضِ للحرثِ، يبيعُ الرجلُ أرضَه وماءَه .
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، وعَن بَيعِها السِّنينَ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطيبَ. .
نهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.] .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَن بَيعِ الماءِ والأرضِ لتُحرَثَ، فعَن ذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
لا مزيد من النتائج