نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا .»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الأرضِ البيضاءِ سنتَينِ أو ثلاثًا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ السَّنَتَينِ والثلاثةَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ضرابِ الجملِ، وعن بيعِ الماءِ وبيعِ الأرضِ للحرثِ، يبيعُ الرجلُ أرضَه وماءَه .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، وعَن بَيعِها السِّنينَ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطيبَ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى يَتَبَيَّنَ صَلاحُها، أو بَيْعِ الصُّوفِ على ظَهْرٍ، أو لَبَنٍ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٍ في لَبَنٍ. .
نَهى، أو نَهانا، رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطيبَ. .
نَهى -أو نَهانا- رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ حتى تَطيبَ. .
نَهى أن تُباعَ الثِّمارُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن تُباعَ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا .
نهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.] .
لا مزيد من النتائج