نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم»· 19 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ثمنِ الدَّمِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمنِ الدَّمِ
أنه اشترى غلامًا حجَّامًا ، فكسر مَحاجمَه ، أو أمرَ بها فكُسِرت ، وقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن ثمنِ الدمِ
عن عَونِ بنُ أبي جُحَيْفةَ قالَ: قدِ اشتَرى أبي حجَّامًا فَكَسرَ مَحاجمَهُ . فقُلتُ لَهُ: يا أبَهْ لمَ كسرتَها ؟ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن ثَمنِ الدَّمِ
رأيتُ أبي اشتَرى حَجَّامًا فأمَر بمَحاجِمِه فكُسِرَتْ ، فسأَلتُه عن ذلك ، قال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثمنِ الدمِ وثمنِ الكلبِ ، وكَسبِ الأَمَةِ ، ولعَن الواشِمةَ والمُستَوشِمَةَ ، وآكِلَ الرِّبا وموكِلَه ، ولعَن المُصَوِّرَ .
رأَيْتُ أبي اشترى حجَّامًا فأتى بمحاجمِه فكُسِرَتْ فسأَلْتُه عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكَسْبِ البغيِّ ولعَن الواشمةَ والمُستوشِمةَ وآكِلَ الرِّبا وموكِلَه ولعَن المُصوِّرَ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمنِ الدَّمِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ثمنِ الدَّمِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ .
أنه اشترى غلامًا حجَّامًا ، فكسر مَحاجمَه ، أو أمرَ بها فكُسِرت ، وقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن ثمنِ الدمِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلبِ، وآكِلِ الرِّبا وموكِلِه، والواشِمةِ والمُستَوشِمةِ. .
عن عَونِ بنُ أبي جُحَيْفةَ قالَ: قدِ اشتَرى أبي حجَّامًا فَكَسرَ مَحاجمَهُ . فقُلتُ لَهُ: يا أبَهْ لمَ كسرتَها ؟ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن ثَمنِ الدَّمِ .
رَأيتُ أبي اشتَرى حَجَّامًا، فأمَرَ بمَحاجِمِه فكُسِرَت، فسَألتُه عن ذلك، قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الأَمَةِ، ولَعَنَ الواشِمةَ والمُستَوشِمةَ، وآكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، ولَعَنَ المُصَوِّرَ. .
رأَيْتُ أبي اشترى حجَّامًا فأتى بمحاجمِه فكُسِرَتْ فسأَلْتُه عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكَسْبِ البغيِّ ولعَن الواشمةَ والمُستوشِمةَ وآكِلَ الرِّبا وموكِلَه ولعَن المُصوِّرَ .
حديث: أنَّه اشترى غلامًا حَجَّامًا [ فأمَرَ بمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ قالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ ، ولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ.] .
رَأيتُ أبي اشتَرى عَبدًا حَجَّامًا، فسَألتُه فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكَلبِ وثَمَنِ الدَّمِ، ونَهى عَنِ الواشِمةِ والمَوشومةِ، وآكِلِ الرِّبا وموكِلِه، ولَعَنَ المُصَوِّرَ. .
أنَّه اشتَرى غُلامًا حَجَّامًا، فقال: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ البَغيِّ، ولَعَنَ آكِلَ الرِّبا وموكِلَه، والواشِمةَ والمُستَوشِمةَ والمُصَوِّرَ. .
حديث: نَهى عن ثمَنِ الكلْبِ، إلَّا كلْبَ صَيدٍ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.] .
نَهَى عن ثمنِ الكَلْبِ ، وثمنِ الدمِ ، وكسبِ البغِيِّ .
لا مزيد من النتائج