نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين ، وعن صيام يومين ، وعن لبستين : عن»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها. .
حَديثٌ رَواه سُرَيْجُ بنُ يونُسَ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْستَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن بَيْعتَينِ؛ نَهى عن الصَّمَّاءِ، والحُبْوةِ وفَرْجُه مَفْتوحٌ إلى السَّماءِ، وعن بَيْعِ الحَصاةِ، وعن المُنابَذةِ، وصَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ؟ .
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
لا مزيد من النتائج