نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين ؛ عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ: بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
نهى عن صلاتينِ عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ وبعد العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهاجِرةِ، ولم يكنْ يُصَلِّي صَلاةً أَشَدَّ على أصْحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنها، فنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}، وقالَ: إنَّ قَبْلَها صَلاتَينِ، وبَعْدَها صَلاتَينِ(1). مُسلِم عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عن الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ. .
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صَلاتَينِ [حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وعَن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ، وبعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ ، وبعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]. .
لا مزيد من النتائج