نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضد الشجر قال : " إنه حتمة للدواب في الجدب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال : يا زيدُ بنَ أرقمٍ ! هل علمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُهدِيَ إليه عضدُ صيدٍ فلم يقبلْه وقال إنا حُرُمٌ قال نعم .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ : يا زَيدُ بنَ أرقمَ ! هل علِمتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أُهْديَ إليهِ عضدُ صيدٍ فلم يقبَلْهُ، وقالَ: إنَّا حُرُمٌ، قالَ: نعَم .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال في ضالَّةِ الإبِلِ: ما لَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجَرَ حتى يَلْقاها ربُّها. .
أنَّ معاويةَ قال لنَفَرٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جُلودِ النُّمورِ أنْ يُركَبَ عليها؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عن لِباسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ المُتعةِ -يعني: مُتعةَ الحجِّ-؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
عن سمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ أنَّه كان له عضدٌ من نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ ، قال : ومع الرَّجلِ أهلُهُ ، قال : وكان سمُرَةَ يدخلُ إلى نخلهِ فيتأذَّى به ، ويشقُّ عليه ، فطلب إليه أنْ يناقلَهُ فأبَى ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم فذكر ذلك له ، فطلبَ إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم أنْ يبيعَهُ فأبَى ، فقال : أنت مضارٌّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم للأنصاريِّ : اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
أنَّه شَهِدَ معاويةَ وعِندَه جَمْعٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لهم معاويةُ: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُشرَبَ في آنيةِ الفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جَمْعٍ بيْن حَجٍّ وعُمْرةٍ؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. قال: فواللهِ إنَّها لَمَعهُنَّ. .
عَن عُتبةَ بنِ غَزوانَ يَخطُبُ، فذَكَرَ الحَديثَ. قال: ولَقد رَأيتُني سابِعَ سَبعةٍ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو قال: مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما لَنا طَعامٌ إلَّا الشَّجَرُ، أو قال: ورَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَت أشداقُنا. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نَهى أن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختَصِرًا. وفي رِوايةِ أبي بَكرِ قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّه قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ العُربانِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الظُّروفِ، فقالتِ الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا مِنها، قال: فلا إذَنْ. [وفي رِوايةٍ]: لَمَّا نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الأوعيةِ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن بَيْعتينِ في بيعةٍ .
لا مزيد من النتائج