نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية .»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَهَى عن نِكَاحِ المُتعَةِ وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ زمنَ خيبرَ
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَهَى عن نِكَاحِ المُتعَةِ وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ زمنَ خيبرَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نِكاحِ المُتعةِ يَومَ خَيبَرَ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عامَ خيبرَ عن نكاحِ المتعةِ وعن لحومِ الحُمرِ الأهليةِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن نكاحِ المتعةِ، وعن لحومِ الحمرِ الأهليةِ، يومَ خيبرَ .
إن عليا قال لابن عباس: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن نِكاحِ المُتعَةِ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبَرَ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المتعةِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعنِ المُتعةِ. .
حديث النهي عن الشِّغارِ والمُتعةِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، ليسَ بيْنَهُما صَدَاقٌ.] [وحديث: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.] .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عنِ المُتعةَ وأنْ تُوطأَ الحبالى وعنْ لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وعنْ أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِنَ السباعِ .
أن عليا قال لابن عباسٍ : إنكَ رجلٌ تائهٌ ، أما علمتَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعةِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليةِ .
نَهَى عنِ الْمُتْعَةِ [يعني حديث جابر بن عبدالله: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فأتَاهُ آتٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ، فَقالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُما مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عنْهما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لهمَا.] [وحديث علي بن أبي طالب: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.] .
أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه قال لابنِ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُتعةِ وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ. .
حديثُ مُحمَّدِ بنِ الحَنفيَّةِ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في تَحريمِ نِكاحِ المُتعةِ، وتَحريمِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عن أكلِ الثُّومِ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ. نَهى عن أكلِ الثُّومِ هو عن نافِعٍ وحدَه، ولُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ عن سالِمٍ. .
حَديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عن نِكاحِ السَّبايا [ونَهى عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ -أو قال: الإنسيَّة-، وعن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ] .
لا مزيد من النتائج