نتائج البحث عن
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين ، وعن بيعتين ، فأما اللبستان»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ. .
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. .
أنَّه نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبيَ بثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ. .
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ .
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. .
نَهَى عن لُبْسَتَيْنِ : المشهورةِ في حُسْنِها ، والمشهورةِ في قُبْحِها .
نهى عن بَيعتينِ في بيعةٍ .
نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ. .
نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه .
أن رسولُ اللهِ نهى عن ثيابِ المُعصفَرِ، وعن الحريرِ، وأن يَقرأَ وهو راكعٌ، وعن خاتَمِ الذهبِ. .
نهى رسولُ اللهِ عن سلَفٍ وبَيْعٍ وعن شرطَيْنِ في بيعٍ وعن بيعِ ما لَمْ يُقبَضْ ورِبْحِ ما لَمْ يُضمَنْ .
لا مزيد من النتائج