نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أنْ تُسافِرَ المرأةُ مع غيرِ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا تسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ، إلا معَ ذِي محرمٍ .
لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ ، إلا مع ذِي مَحْرَمٍ .
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ. .
لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أميالٍ إلا معَ زوجٍ أو مع ذي مَحرَمٍ ، فقيل لابنِ عباسٍ : الناسُ يقولون : ثلاثةَ أيامٍ ، قال : إنما هو وَهَمٌ .
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ .
لا تُسافِرُ المَرأةُ سَفَرَ ثَلاثةِ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا مَعَ أبيها، أو أخيها، أو ابنِها، أو زَوجِها، أو مَعَ ذي مَحرَمٍ .
لا تسافِرُ المرأةُ سفرًا ثلاثةِ أيَّامٍ، فصاعدًا، إلَّا معَ أبيها أو أخيها، أوِ ابنِها، أو زوجِها، أو ذي مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ .
لا مزيد من النتائج