نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع كال بكال دينا بدين . ولفظ وكيع ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبْتَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ – يعني ديْنًا بدينٍ ، لفظ وكيعٍ – وقال الآخر: أن يُبَاع الكالِئُ بالكالئِ وهو الدينُ بالدينِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ كالئٌ بكالئٍ ، يعني : دَينًا بدَينٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كالِئٍ بكالِئٍ-يعني دَينًا بدَينٍ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بكَالِيءٍ – يعني ديْنًا بدَينٍ – زادَ البزَّارُ : وعن بيعِ عاجِلٍ بآجِلٍ ، وعن بيعِ الغَرَرِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُبتاعَ الحيُّ بالميِّتِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أَنْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخَيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبتاعَ على بَيعِه. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحِرِّ يَبْتاعُ ما في الأرحامِ. .
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه ، أو يبتاعَ على بيعِه .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يتزعفرَ الرَّجلُ هذا لفظُ إسماعيلَ ، ولفظُ حمادٍ عنِ التَّزعفرِ للرِّجالِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكان بَيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهِليَّةِ؛ كان الرَّجُلُ يَبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ النَّاقةُ، ثُمَّ تُنتَجُ التي في بَطنِها. .
لا مزيد من النتائج