نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يدعَها الذي خطبها أولَ مرةٍ أو يأذنَ له .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حَتَّى يَدَعَها الذي خَطَبَها أوَّلَ مَرَّةٍ أو يَأذَنَ لَه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبتاعَ على بَيعِه. .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه .
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه ، أو يبتاعَ على بيعِه .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أَنْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخَيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ .
أنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيهِ، أو يَبيعَ على بَيعِه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ له الخاطبُ .
لا مزيد من النتائج