نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، وأن يباع الرطب باليابس كيلا»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ أن يُباعَ الرُّطَبُ باليابسِ كَيلًا
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابَنةِ، وأنْ يُباعَ الرُّطَبُ باليابِسِ كَيلًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابَنةِ: أن يُباعَ الرُّطَبُ باليابسِ كَيلًا .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزابَنةِ، أنْ يُباعَ الرُّطَبُ باليابِسِ [كَيلًا]. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن رُطبٍ بتمرٍ ؟ فقال أينقصُ الرطبُ ؟ قالوا نعم قال : لا يباعُ الرطبُ باليابسِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عن رُطَبٍ بتَمرٍ، فقال: أيَنقُصُ الرُّطَبُ؟ فقالوا: نَعَمْ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُباعُ الرُّطَبُ باليابسِ. .
نهى أن يباعَ الرُّطبُ باليابِسِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرُّطَبِ باليابِسِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المزابنةِ والمزابنةُ الثمرُ بالتمرِ كيلًا والعنبُ بالزبيبِ كيلًا والحنطةُ بالزرعِ كيلًا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: الثَّمَرُ بالتَّمرِ كَيلًا، والعِنَبُ بالزَّبيبِ كَيلًا، والحِنطةُ بالزَّرعِ كَيلًا. .
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
لا مزيد من النتائج