نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا.
- الراوي
- نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح سنن النسائي · 4592
- الحُكم
- صحيحصحيح