نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحاقلة والمزابنة ، والمخاضرة ،»· 17 نتيجة
الترتيب:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة قال عمر فسر لي أبي في المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخاضَرةِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُخاضَرةِ، والمُلامَسةِ، والمُنابَذةِ، والمُزابَنةِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهَى عنِ المحاقَلةِ ، والمخاضَرَةِ ، والملامَسَةِ ، والمنابذَةِ ، والمزابنَةِ .
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ»، قال: وكان عِكرِمةُ يَكرَهُ بَيعَ الفَصيلِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُخاضَرةِ والمُنابذَةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَايا .
[حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا]. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَأيا] .
حديث النَّهيِ عن بيعِ الثُّنْيَا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تعلمَ] .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ . بيعِ السِّنينَ وعنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
حديث جابرٍ : النهيُ عن بيعِ الثُّنْيَا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تعلمَ] .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، إلَّا العَرايا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابَرةِ - وقالَ أحدُهُما: والمعاوَمةِ، وقالَ الآخرُ: بيعِ السِّنينَ - ونَهي عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاومةِ، والمُخابَرةِ، قال أحَدُهما: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا. [وفي روايةٍ]: بمِثلِه، غيرَ أنَّه لا يَذكُرُ: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ. .
لا مزيد من النتائج