نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة قبل طلوع الشمس ، فإنها تطلع بين»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَحرَّوا بصلاتِكُم طلوعَ الشَّمسِ، ولا غروبَها، فإنَّها تغرُبُ بينَ قرنَي شيطانٍ وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا برزَ حاجِبُ الشَّمسِ فأمسِكوا عنِ الصَّلاةِ حتَّى يستَويَ، فإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأمسِكوا عنِ الصَّلاةِ حتَّى يَغيبَ [وفي روايةٍ]: فإنَّها تطلعُ بقَرنَي شَيطانٍ .
أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ الصَّلاةَ مَشهودةٌ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ؛ فإنَّها تطلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيطانٍ، وهي ساعةُ صلاةِ الكُفَّارِ، فدَعِ الصَّلاةَ حتى ترتَفِعَ قِيدَ رُمحٍ ويَذهَبَ شُعاعُها، ثُمَّ الصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تعتَدِلَ الشَّمسُ اعتِدالَ الرُّمحِ بنِصْفِ النَّهارِ؛ فإنَّها ساعٌة تُفتَحُ فيها أبوابُ جَهَنَّمَ وتُسجَرُ، فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى يَفيءَ الفَيءُ، ثُمَّ الصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تَغيبَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَغيبُ بَيْنَ قَرْنَي شَيطانٍ، وهي ساعةُ صَلاةِ الكُفَّارِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن الصَّلاةِ في ثلاثِ ساعاتٍ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ حين تَطلُعُ، ونِصفِ النَّهارِ، وعندَ غُروبِ الشَّمسِ. .
وقْتُ صلاةِ الظهرِ إذا زالتِ الشمسُ ، وكان ظِلُّ الرجلِ كطولِهِ ما لم يحضُرِ العصرُ ، ووقْتُ صلاةِ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشمسُ ، ووقْتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشفَقُ ، ووقْتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ الأوسطِ ، ووقْتُ صلاةِ الصبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشمسُ ، فإذا طلَعَتِ الشمسُ فأمسِكْ عنِ الصلاةِ ؛ فإِنَّها تطلُعُ بينَ قرْنَيِ الشيطانِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئلَ هل من ساعةٍ منَ الدَّهرِ تحبسُنا عنِ الصَّلاةِ فقالَ لا إلَّا عندَ طلوعِ الشَّمسِ وعندَ غروبِها فإنَّها تطلعُ بينَ قرنَيْ شيطانٍ وتغيبُ بينَ قرنَيْ شيطانٍ .
وقتُ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ، وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كطولِه، ما لَم يَحضُرِ العَصرُ، ووقتُ العَصرِ ما لَم تَصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ صَلاةِ المَغرِبِ ما لَم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسَطِ، ووقتُ صَلاةِ الصُّبحِ مِن طُلوعِ الفَجرِ ما لَم تَطلُعِ الشَّمسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمسُ فأمسِكْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطانٍ. .
وَقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ ، وَكانَ ظلُّ الرَّجلِ كطولِهِ ، ما لم يَحضُرِ العَصرُ ، ووقتُ العصرِ ما لم تَصفرَّ الشَّمسُ ، ووَقتُ صلاةِ المغرِبِ ما لم يغرُبِ الشَّفقُ ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسطِ ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ من طلوعِ الفجرِ ، ما لم تَطلُعِ الشَّمسُ ، فإذا طلَعتِ الشَّمسُ فأمسِكْ عنِ الصَّلاةِ ، فإنَّها تطلُعُ بينَ قَرني شَيطانٍ .
وقتُ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطولِه، ما لَم يَحضُرِ العَصرُ، ووقتُ العَصرِ ما لَم تَصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ صَلاةِ المَغرِبِ ما لَم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسَطِ، ووقتُ صَلاةِ الصُّبحِ مِن طُلوعِ الفَجرِ، ما لَم تَطلُعِ الشَّمسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمسُ فأمسِكْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطانٍ .
فإنَّ الصَّلاةَ مَشهودةٌ مَحْضورةٌ إلى طُلوعِ الشَّمسِ؛ فإنَّها تَطلُعُ بيْنَ قَرْنيِ الشَّيطانِ، وهي ساعةُ صَلاةِ الكفَّارِ، فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَرتفِعَ الشَّمسُ قِيدَ رُمْحٍ، ويَذهَبَ شُعاعُها .
عن عَمرو بنِ ميمونٍ قالَ: كنَّا وُقوفًا معَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بجَمعٍ، فقالَ: إنَّ أَهْلَ الجاهليَّةِ كانوا لا يُفيضونَ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ويقولونَ: أشرِق ثَبيرُ وأنْ كَيما نُغيرُ وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خالفَهُم، فأفاضَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ بقَدرِ صلاةِ المسافرِ صلاةَ الصُّبحِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عنِ الصلاةِ إذا طلَع قرنُ الشمسِ - أو غاب قرنُها - فإنهَّا تطلعُ بين قرنَي شيطانٍ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ السَّومِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ .
عن بلالٍ قال: لم يكُنْ يُنهَى عنِ الصَّلاةِ إلَّا عندَ طلوعِ الشَّمسِ؛ فإنَّها تطلُعُ بين قرنَيِ الشَّيطانِ. .
عن بلالٍ قالَ لم يكن ينهى عنِ الصَّلاةِ إلَّا عندَ طلوعِ الشَّمسِ فإنَّها تطلعُ بينَ قرني شيطانٍ .
عن بلالٍ، قال: «لَم يَكُنْ يَنهى عنِ الصَّلاةِ إلَّا عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ؛ فإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرنَيِ الشَّيطانِ». .
لا مزيد من النتائج