حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : أن يلبس الرجل الثوب الواحد»· 15 نتيجة

الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5821
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2145
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2417
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11631
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأن يلتحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ يرفَعُ جانبَيْهِ على مَنكِبَيْهِ وليس عليه ثوبٌ غيرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس بَيْنَ فَرْجِه وبَيْنَ السَّماءِ شيءٌ، يعني سِتْرًا، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحَيْنِ: أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطعَمَيْنِ: الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبطِحٌ على وجهِه، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعَيْنِ: بَيْعِ المُنابَذةِ والمُلامَسةِ، وهي بيوعٌ كانوا يتبايَعونَ بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيروى كله بأسانيد صالحة خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فالرواية فيه فيها لين
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديثُ جَعْفَرَ بنِ بُرْقانَ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، عن أبي هُرَيرةَ: حديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها. وحديثُ المنابَذةِ والملامَسةِ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبي سَعيدٍ، ويقولُ مَعْمَرٌ: عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ.
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ أنَّهُ: نَهَى عن لُبستينِ ، وعن مَجلسينِ ، أمَّا اللُّبستانِ فتصلِّي في السَّراويلِ ليسَ عليكَ شيءٌ غيرُهُ ، والرَّجلُ يصلِّي في الثَّوبِ الواحدِ ولا يتوشَّحُ بِهِ ، والمجلسُ: أن يجلِسَ بالثَّوبِ الواحدِ فيُبصَرَ عورتُهُ ، ويجلسَ بينَ الظِّلِّ والشَّمسِ .
الراوي
بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 155
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/34
الحُكم
صحيحمتصل صحيح
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 94
الحُكم
ضعيف[فيه] جعفر بن برقان وهو ضعيف في الزهري
نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2881
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11910
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/181
الحُكم
ضعيفلم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جداً
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2880
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج