نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه
عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لُبستينِ، أن يَحتبيَ الرَّجلُ مُفضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويلبسُ ثوبَهُ، وأحدُ جانبيهِ خارِجٌ، ويلقي ثوبَهُ على عاتقِهِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبستَينِ: أن يحتبيَ الرجُلُ مُفضِيًا بفَرْجِه إلى السَّماءِ، ويَلبَسَ ثَوبَه وأحَدُ جانِبَيه خارجٌ، ويُلقي ثوبَه على عاتِقِه .
عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لُبستينِ، أن يَحتبيَ الرَّجلُ مُفضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويلبسُ ثوبَهُ، وأحدُ جانبيهِ خارِجٌ، ويلقي ثوبَهُ على عاتقِهِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ وهو أنْ يشتمِلَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرَفيِ الثَّوبِ على عاتقِه ويبدو شِقُّه، والآخَرِ أنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ يُفضي بفَرْجِهِ إلى السَّماءِ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبستينِ : الصًّمَّاء، وأن يُحتبِي الرجلُ بثوبهِ، ليسَ على فرْجهِ منه شيء .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
حديث في النهيِ عن لِبستَينِ وبَيعتَينِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ. .
لا مزيد من النتائج