نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين : أن يمشي الرجل في»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ. .
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
لا مزيد من النتائج