حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وهو أن يلتحف الرجل بثوب ليس»· 15 نتيجة

الترتيب:
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديثُ جَعْفَرَ بنِ بُرْقانَ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، عن أبي هُرَيرةَ: حديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها. وحديثُ المنابَذةِ والملامَسةِ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبي سَعيدٍ، ويقولُ مَعْمَرٌ: عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9584
الحُكم
صحيحإسناده حسن
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/419
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأن يلتحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ يرفَعُ جانبَيْهِ على مَنكِبَيْهِ وليس عليه ثوبٌ غيرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس بَيْنَ فَرْجِه وبَيْنَ السَّماءِ شيءٌ، يعني سِتْرًا، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحَيْنِ: أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطعَمَيْنِ: الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبطِحٌ على وجهِه، ونهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعَيْنِ: بَيْعِ المُنابَذةِ والمُلامَسةِ، وهي بيوعٌ كانوا يتبايَعونَ بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيروى كله بأسانيد صالحة خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فالرواية فيه فيها لين
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 94
الحُكم
ضعيف[فيه] جعفر بن برقان وهو ضعيف في الزهري
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/181
الحُكم
ضعيفلم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جداً
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبستينِ : الصًّمَّاء، وأن يُحتبِي الرجلُ بثوبهِ، ليسَ على فرْجهِ منه شيء .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1758
الحُكم
صحيححسن صحيح غريب من هذا الوجه
حديث في النهيِ عن لِبستَينِ وبَيعتَينِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
النسائي
المصدر
تهذيب التهذيب · 9/382
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1758
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5475
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/34
الحُكم
صحيحمتصل صحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5821
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/266
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 22/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالظاهر أن تفسير البيعتين مدرج
أنَّه نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبيَ بثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10148
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج