نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ . .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
حديث في النهيِ عن لِبستَينِ وبَيعتَينِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ.] .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ. .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ عنِ الملامَسةِ والمُنابذةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الملامَسةِ والمُنابَذةِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لِبستينِ وعن بيعتينِ نهَى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ والملامسةُ لمسُّ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ ولا يُقلِّبُه إلا بذلكَ والمنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ ثوبَه ويكونُ ذلك بيعَهما عن غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ واللِّبستينِ اشتمالُ الصَّمَّاءِ والصماءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ واللبسةُ الأخرَى اختباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فرجِه منه شيءٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ. .
لا مزيد من النتائج