نتائج البحث عن
«نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّه نهى عن بيعِ أُمهاتِ الأولادِ وقال لاتُبَعْنَ ولا تُوهَبْن ولا تُورثْنَ يَستمتِعُ بها سيدُها مادام حيًّا فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورثْنَ ، يستمتعُ بها سيدُها مادام حيًّا ، فإذا مات فهي حرَّةٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ أمَّهاتِ الأوْلادِ، وقالَ: "لا يُبَعْنَ، ولا يوهَبْنَ، ولا يورَثْنَ، يَستَمتِعُ بِها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ". .
جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا ، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنه عليه الصلاةُ والسلامُ نهَى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعنَ ولا يوهبنَ ولا يورثْنَ ، يستمتِعُ منها سيدُها ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرةٌ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، وقال: لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يَستَمتِعُ منها سَيِّدُها ما دامَ حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ. .
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
أنَّه نهى عن بيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ؛ لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُوَرَّثْنَ، يَستمتِعُ بها السَّيِّدُ ما دام حيًّا، وإذا مات فهي حُرَّةٌ. .
نُهِىَ عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ وقال : لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبنَ ولا يُورثْنَ ، يستمتعُ منها السيدُ ما دام حيًّا فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أنَّهُ نَهَى عن بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ ولا يُبعَنَ ولا يُرهَنَّ ولا يرِثنَ ويستَمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإن ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم ، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإن مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
لا مزيد من النتائج