نتائج البحث عن
«نهى عن أن تسافر المرأة مع غير ذي رحم محرم ، فوق ثلاثة أيام»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أنْ تُسافِرَ المرأةُ مع غيرِ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أنْ تُسافِرَ المرأةُ مع غيرِ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
لا تسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ، إلا معَ ذِي محرمٍ .
لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ ، إلا مع ذِي مَحْرَمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
نَهى صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ المَرأةَ أن تُسافِرَ بغَيرِ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ. .
لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أميالٍ إلا معَ زوجٍ أو مع ذي مَحرَمٍ ، فقيل لابنِ عباسٍ : الناسُ يقولون : ثلاثةَ أيامٍ ، قال : إنما هو وَهَمٌ .
لا تُسافِرُ المَرأةُ سَفَرَ ثَلاثةِ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا مَعَ أبيها، أو أخيها، أو ابنِها، أو زَوجِها، أو مَعَ ذي مَحرَمٍ .
لا تُسافرِ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا مع بعلٍ أو ذي رحِمٍ مَحرَّمٍ .
لا تسافِرُ المرأةُ سفرًا ثلاثةِ أيَّامٍ، فصاعدًا، إلَّا معَ أبيها أو أخيها، أوِ ابنِها، أو زوجِها، أو ذي مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ .
لا مزيد من النتائج