نتائج البحث عن
«نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه .»· 23 نتيجة
الترتيب:
نهَى أن يسْتامَ الرَّجلُ على سوْمِ أخيه وأن يخطِبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه
أنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يدعَها الذي خطبها أولَ مرةٍ أو يأذنَ له
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه ، أو يبتاعَ على بيعِه
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لبَادٍ ، ولا تَنَاجَشُوا ، ولا يبِيعْ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخْطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ ، ولاتسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا ) .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ . أو يتناجَشوا . أو يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . أو يبيعَ على بيعِ أخيه . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتَفِيءَ ما في إنائِها . أو ما في صَحْفتِها . زاد عَمرو في روايتِه : ولا يَسِمُ الرجلُ على سومِ أخيه .
نهَى أن يسْتامَ الرَّجلُ على سوْمِ أخيه وأن يخطِبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه .
أنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ .
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه ، أو يبتاعَ على بيعِه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبتاعَ على بَيعِه. .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يدعَها الذي خطبها أولَ مرةٍ أو يأذنَ له .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حَتَّى يَدَعَها الذي خَطَبَها أوَّلَ مَرَّةٍ أو يَأذَنَ لَه .
النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُ .
عن أبي هرَيرةَ قال لا يسِمْ الرَّجلُ علَى سَومِ أخيهِ ولا يخطِبْ علَى خِطبةِ أخيهِ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
لا مزيد من النتائج