نتائج البحث عن
«نهى عن الحنتم والتختم بالذهب والحرير»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَنتَمِ، ولُبسِ الحَريرِ، والتَّختُّمِ بالذَّهبِ. .
نَهى عن الحَناتِمِ -أو قال: الحَنتَمِ- وخاتَمِ الذَّهبِ والحَريرِ. .
حديث النهيِ عن الحَنْتَمِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لبسِ الحريرِ، وعن التختمِ بالذهبِ، وعن الشربِ في الحناتمِ] .
نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا أقولُ نهاكُم عنِ المُعَصفَرِ والتَّختُّمِ بالذهبِ .
نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -ولا أَقولُ نَهاكم- عنِ المُعَصفَرِ، والتَّخَتُّمِ بالذَّهبِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الحنتمِ . قلتُ : ما الحنتمُ ؟ قال الجَرُّ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرًا: الصُّفرةَ، وتَغييرَ الشَّيبِ، والتَّختُّمَ بالذَّهبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّبرُّجَ بالزِّينةِ لغيرِ مَحَلِّها، والضَّربَ بالكِعابِ، وعَزلَ الماءِ عن مَحَلِّه، وفسادَ الصَّبيِّ غيرَ مَحرَمِه، وعَقدَ التَّمائمِ والرُّقى إلَّا بالمُعوِّذاتِ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكْرَهُ عشْرَ خِصالٍ: الصُّفْرةَ، وتَغييرَ الشَّيْبِ، والتَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّبَرُّجَ بالزِّينةِ لغيرِ حِلِّها، والضَّرْبَ بالكِعَابِ، وعَدْلَ الماءِ عن محَلِّه، وجَرَّ الصِّبيِّ غيرَ مَحْرَمِه، وعَقْدَ التَّمائِمِ، والرُّقَى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ. .
«نَهى عن الحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ». .
أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَبعٍ، ونَهى عن سَبعٍ، قال: نَهى عن التَّختُّمِ بالذَّهبِ، وعن الشُّربِ في آنيةِ الفِضَّةِ، وآنيةِ الذَّهبِ، وعن لُبسِ الدِّيباجِ والحَريرِ والإستَبرَقِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن رُكوبِ المِيثرةِ الحَمراءِ، وأمَرَ بسَبعٍ: عيادةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجَنائزِ، وتَشميتِ العاطسِ، ورَدِّ السَّلامِ، وإبْرارِ المُقسِمِ، ونَصرِ المَظلومِ، وإجابةِ الدَّاعي. .
كان نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرَ خِصالٍ: الصُّفْرةَ؛ يعني: الخَلُوقَ، وتغييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّختُّمَ بالذَّهَبِ، والتَّبرُّجَ بالزينةِ لغيرِ محَلِّها، والضَّرْبِ بالكِعابِ، والرُّقَى إلَّا بالمعوِّذاتِ، وعَقْدَ التمائمِ، وعَزْلَ الماءِ عن محَلِّهِ، وفسادَ الصَّبيِّ غيرَ محرِّمِهِ. .
أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَكره الصُّفرةَ – يعني الخَلوقَ – وتغييرَ الشَّيبِ – يعني نتفَ الشَّيبِ – وجرَّ الإزارِ ، والتَّخَتُّمَ بالذّهبِ ، والضَّربَ بالكِعابِ ، والتَّبرُّجَ بالزينةِ ، وإفسادَ الصَّبيِّ غيرَ مَحْرَمِهِ . .
كان نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يكره عشرَ خلالَ الصُّفرةُ يعني الخَلوقَ وتغييرُ الشَّيبِ وجرُّ الإزارِ والتَّختُّمُ بالذهبِ والتبرُّجُ بالزينةِ لغيرِ محلِّها والضربُ بالكِعابِ والرُّقى إلا بالمعوذاتِ وعقدُ التمائمِ وعزلُ الماءِ لغيرِ أو غيرِ مَحلِّه أو عن محِلِّه وفسادُ الصبيِّ غيرَ محرَمِه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يكرَهُ عشرةً : الصُّفرَةُ يعني الخَلوقَ وتغييرُ الشِّيبِ وجرُّ الإزارِ والتختُّمُ بالذهبِ والضربُ بالكعابِ وعقدُ التمائِمِ أو تعليقِها والرَّقْىُ إلا بالمعوِّذاتِ والتبرُّجُ بالزينةِ لغيرِ محلِّها وعزلِ الماءِ عن محِلِّه أو لغيرِ محِلِّه وفسادُ الصبيِّ غيرُ مُحرِّمِه .
لا مزيد من النتائج