نتائج البحث عن
«نهى عن الزور ، والزور أن تصل المرأة شعرها»· 12 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّورِ. والزُّورُ: المرأةُ تَلُّفُّ على رأسِها. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعَرَها بالصُّوفِ. .
ْ أن عائشةَ قالت : ليستْ بالتي تعنُونَ ، وما بأسَ إن كانتْ المرأةُ زعراء ، قليلا شعرَها ، أن تَصِلَ شعرها ، وإنما الواصلةُ التي تكونُ في شبيبَتها بغيّا ، فإذا أسنّتْ وصلتْهُ بالقيادةِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أن تَحلِقَ المَرْأةُ شَعَرَها. [رأسَها]. .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تحلق المرأة شعرها .
[نهاكم] عن الزُّورِ [يعني حديث: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزُّورِ، قال: وجاء بخِرقةٍ سوداءَ، فألقاها بين أيديهم فقال: هو هذا تجعلُه المرأةُ في رأسِها، ثم تَختَمرُ عليه] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الزُّورِ .
[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] نهى عن الزُّورِ. .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ فليسأَلْ عن شعرِها كما يسألُ عن وجهِها ، فإنَّ الشَّعرَ أحدُ الجمالَيْن .
إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ فليسألْ عن شعرِها كما يسألُ عن جمالِها فإنَّ الشَّعرَ أحدُ الجَمالَينِ .
إذا تزوَّجَ أحدُكُمُ المرأةَ فليَسألْ عن شَعرِها، كما يَسألُ عن وجهِها ، فإنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجمالينِ .
لا مزيد من النتائج