نتائج البحث عن
«نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة ، ورخص في بيع العرايا»· 19 نتيجة
الترتيب:
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة . بيع السنين وعن الثنيا ورخص في العرايا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابَرةِ - وقالَ أحدُهُما: والمعاوَمةِ، وقالَ الآخرُ: بيعِ السِّنينَ - ونَهي عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ . بيعِ السِّنينَ وعنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُعاومةِ والمُخابرةِ ( قال أحدُهما : بيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ ) وعن الثُّنيا ورخَّص في العَرايا . وفي روايةٍ : بمثله . غير أنه لا يذكر : بيعَ السِّنينِ هي المُعاومةُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَايا .
نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، والمُعاوَمةِ، والثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا .
أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ: نهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وقال أحَدُهما: والمُعاوَمةِ، وقال الآخَرُ: بَيْعِ السِّنينَ، ونهى عنِ الثُّنَيَّا، قال: ورخَّص في العَرايا. .
[حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا]. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَأيا] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابَرةِ - وقالَ أحدُهُما: والمعاوَمةِ، وقالَ الآخرُ: بيعِ السِّنينَ - ونَهي عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ . بيعِ السِّنينَ وعنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ والمعاوَمةِ ورخَّصَ في العرايا .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ ، والمعاومةِ ، و الثنيا ورخَّصَ في العرايا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاومةِ، والمُخابَرةِ، قال أحَدُهما: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا. [وفي روايةٍ]: بمِثلِه، غيرَ أنَّه لا يَذكُرُ: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخابَرةِ وقالَ أحدُهُما والمعاوَمةِ وقالَ الآخرُ وبيعِ السِّنينَ ونَهَى عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، إلَّا العَرايا. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، ورخَّصَ في العَرايا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاوَمةِ -وقال أحدُهُما: وبَيعِ السِّنينَ- وعن الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ إلَّا بدَنانيرَ، أو دَراهِمَ إلَّا العَرايا. .
لا مزيد من النتائج