نتائج البحث عن
«نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وأن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا .
نَهى عَنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، وبَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطعَمَ إلَّا العَرايا .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُخابَرةِ، والمُحاقَلةِ، وعَنِ المُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن لا تُباعَ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ إلَّا العَرايا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، إلَّا العَرايا. .
حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن المخابرةِ، والمزابنةِ، والمحاقلةِ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعمَ، إلَّا العَرايا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ ، والمُزابَنةِ ، والمُحاقَلةِ ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعَمَ ، إلَّا العرايا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثمرِ أن يُباعَ حتى يَبدوَ صلاحُه .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الثَّمَرِ أن يُباعَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ. .
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يبًاع إلا بًالدينار أو بًالدرهم إلا العرايا .
لا مزيد من النتائج