نتائج البحث عن
«نهى عن المزابنة : بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم»· 17 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ -بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ- إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه أذِنَ لهم. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ -الثَّمَرِ بالتَّمرِ- إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه قد أذِنَ لهم. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ الثَّمَرَ بالتَّمرِ إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه قد أذِنَ لَهم. .
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُخابَرةِ، والمُحاقَلةِ، وعَنِ المُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن لا تُباعَ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ إلَّا العَرايا. .
حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
لا مزيد من النتائج