نتائج البحث عن
«نهى عن المزابنة والمخاضرة ، وقال : المخاضرة : بيع الثمر قبل أن يزهو ، والمخابرة»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
أنَّه نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يزهُوَ، وعن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُشقِحَ. .
عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا. .
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ ، وعن بيعِ العنبِ حتى يَسوَدَّ ، وعن بيعِ الثمرِ حتى يزهوَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ -بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ- إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه أذِنَ لهم. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم. .
لا مزيد من النتائج