نتائج البحث عن
«نهى عن بيعتين أما البيعتان : فالمنابذة والملامسة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمنابذةُ، والمُلامَسَةُ .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمنابذةُ، والمُلامَسَةُ . .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ. .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
حديثُ الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتَينِ، وعن لُبستَينِ، وعن صلاتَينِ، وعن صومِ يومَينِ، فأمَّا البَيعتانِ...، الحديث. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ ، ونهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ : عن المُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ ، وهي بيوعٌ كانوا يَتَبايعون بها في الجاهليةِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ: النِّباذِ، والمُلامَسةِ، وعَن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَه وبَينَ الأرضِ شَيءٌ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ. .
لا مزيد من النتائج