حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن بيعتين ولبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
نهى عن بَيعتَيْنِ ولِبستَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أَحدُكم في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ، وأنْ يَشتَمِلَ في إزارِه إذا ما صَلَّى، إلَّا أنْ يُخالِفَ بيْنَ طَرَفَيْه على عاتِقِه. ونهى عن اللَّمسِ والنَّجشِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8251
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّه نَهى أنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ الصَّمَّاءَ، وأنْ يَحتَبيَ في الثوبِ الواحدِ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14546
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/306
الحُكم
صحيححسن صحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5821
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/34
الحُكم
صحيحمتصل صحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3377
الحُكم
صحيحصحيح
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2145
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2880
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 94
الحُكم
ضعيف[فيه] جعفر بن برقان وهو ضعيف في الزهري
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديثُ جَعْفَرَ بنِ بُرْقانَ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، عن أبي هُرَيرةَ: حديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها. وحديثُ المنابَذةِ والملامَسةِ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبي سَعيدٍ، ويقولُ مَعْمَرٌ: عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ.
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/419
الحُكم
صحيحصحيح
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/181
الحُكم
ضعيفلم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جداً
أنَّه نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبيَ بثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10148
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج