نتائج البحث عن
«نهى عن بيعتين ولبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى عن بَيعتَيْنِ ولِبستَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أَحدُكم في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ، وأنْ يَشتَمِلَ في إزارِه إذا ما صَلَّى، إلَّا أنْ يُخالِفَ بيْنَ طَرَفَيْه على عاتِقِه. ونهى عن اللَّمسِ والنَّجشِ. .
أنَّه نَهى أنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ الصَّمَّاءَ، وأنْ يَحتَبيَ في الثوبِ الواحدِ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ وعن لِبستَينِ ، فأمَّا البَيعتانِ فالمُلامسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ فاشتمالُ الصَّمَّاءِ ، واحتباءُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على فَرْجهِ منه شيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ. .
نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ. .
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.] .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
أنَّه نهى عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبيَ بثَوبٍ واحِدٍ ليس بَينَهُ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
لا مزيد من النتائج