نتائج البحث عن
«نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال ابن سراقة : متى ذاك يا أبا عبد الرحمن ؟»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال قلت متى ذاك يا أبا عبدِ الرحمنِ قال طلوعُ الثريَّا .
أنَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تذهَبَ العاهَةُ . قالَ: قُلتُ متَى ذلِكَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ ؟ قالَ: طُلوعَ الثُّريَّا .
كنا في سفرٍ ومعنا ابنُ عمرَ فسألته فقال رأيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُسبحُ في السفرِ قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها قال وسألت ابنَ عمرَ عن بيعِ الثمارِ فقال نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قلت أبا عبدِ الرحمنِ وما تذهبُ العاهةُ ما العاهةُ قال طلوعُ الثريَّا .
كُنَّا في سفَرٍ ومعنا ابنُ عُمرَ، فسَألْتُه، فقال: رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُسَبِّحُ في السَّفرِ قبْلَ الصَّلاةِ ولا بعْدَها. قال: وسألْتُ ابنَ عُمرَ عن بيْعِ الثِّمارِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيْعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبُ العاهةَ، قلْتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، وما تَذهَبُ العاهةُ، ما العاهةُ؟ قال: طُلوعُ الثُّرَيَّا. .
كُنَّا في سَفَرٍ ومعَنا ابنُ عُمَرَ، فسَألْتُه، فقالَ: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ لا يُسبِّحُ في السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاةِ ولا بَعْدَها، قالَ: وسَألْتُ ابنَ عُمَرَ عن بَيْعِ الثِّمارِ، فقالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهَبَ العاهةُ، قُلْتُ: أبا عَبْدِ الرَّحْمنِ، وما تَذهَبُ العاهةُ؟ ما العاهةُ؟ قالَ: طُلوعُ الثُّرَيَّا. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال ابنُ سُراقَةَ : فسألتُ ابنَ عُمرَ : ماذا ؟ قال : طلوعُ الثُّرَيَّا .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. .
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تذهَبَ العاهَةُ، قال: فسَأَلتُ ابنَ عُمَرَ متى ذلك؟ قال: طُلوعُ الثُّريَّا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهَبَ العاهةُ، قالَ: فسَألْتُ ابنَ عُمَرَ متى ذلك؟ قالَ: طُلوعَ الثَّرَيَّا. .
نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تؤمَنَ عليها العاهةُ قيلَ ومتَى ذلِك يا أبا عبدِ الرَّحمنِ قالَ إذا طلعَت الثُّريَّا .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. .
نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تَنجُو من العاهةِ .
لا مزيد من النتائج