نتائج البحث عن
«نهى عن بيع الثمر بالتمر ، قال : وذلك الزبن تلك المزابنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ -بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ- إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه أذِنَ لهم. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
نهَى عن المُزابَنةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا والكرمُ بالزبيبِ كيلًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهَى عن النَّجَشِ ونهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ونهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وبيعِ الكرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهى عن النجشِ ونهى عن بيعِ حبَلِ الحبِلَةِ ونهى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلًا .
لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ونَهى عن النَّجْشِ، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، ونَهى عن المُزابَنَةِ، -والمُزابَنَةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا-، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيْلًا. .
لا مزيد من النتائج