حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن بيع الشاة وهي محفلة ، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام ، فإن»· 11 نتيجة

الترتيب:
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 11/433
الحُكم
صحيح الإسنادطريقه صحيح
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/433
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
منِ ابتاعَ مُحفلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ لبنِها قمحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5318
الحُكم
ضعيفضعيف
من باع مُحفَّلَةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإنْ ردَّها ردَّ معها مثلَيْ أو مثلَ لبنِها قمحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/68
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ إسناده ] لا يقوى
من باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، فإنْ ردَّها ردَّ معها مثلَ أو مثلَي لبنِها قمحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/551
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده متماسك بسبب جميع بن عمير الليثي فإنه من المختلف فيهم
منِ باعُ مُحفَّلةً فَهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ فإن ردَّها ردَّ معَها مثلَ أو مثلَي لبنِها قمْحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 3/99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس إسناده بذلك
من ابتاع مُحَفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها مِثلَ -أو مِثْلَي- لَبَنِها قمحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3446
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من ابتاع مَحُفَّلَةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإن رَدَّها رَدَّ معها مثلَ أو مِثْلَيْ لَبَنِها قمحًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 4/359
الحُكم
ضعيف[فيه] جميع بن عمير التيمي قال ابن نمير : هو من أكذب الناس . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث
مَن ابْتاعَ مُحفَّلةً فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّها رَدَّ معَها مِثلَ -أو مِثْلَي- لَبَنِها قَمْحًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس إسناده بذلك
يا أيها الناسُ ! من باع مُحفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردها، رد معها مِثْليْ لبنها أو قال: مثلَ لبنِها قمحًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 438
الحُكم
ضعيفضعيف
يَقولُ: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَنِ ابتاعَ مُحفَّلةً، فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها مِثلَ -أو مِثلَيْ- لَبَنِها قَمحًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3446
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج