نتائج البحث عن
«نهى عن بيع الشاة وهي محفلة ، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام ، فإن»· 11 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ .
منِ ابتاعَ مُحفلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ لبنِها قمحًا .
من باع مُحفَّلَةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإنْ ردَّها ردَّ معها مثلَيْ أو مثلَ لبنِها قمحًا .
من باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، فإنْ ردَّها ردَّ معها مثلَ أو مثلَي لبنِها قمحًا .
منِ باعُ مُحفَّلةً فَهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ فإن ردَّها ردَّ معَها مثلَ أو مثلَي لبنِها قمْحًا .
من ابتاع مُحَفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها مِثلَ -أو مِثْلَي- لَبَنِها قمحًا .
من ابتاع مَحُفَّلَةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإن رَدَّها رَدَّ معها مثلَ أو مِثْلَيْ لَبَنِها قمحًا .
مَن ابْتاعَ مُحفَّلةً فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّها رَدَّ معَها مِثلَ -أو مِثْلَي- لَبَنِها قَمْحًا. .
يا أيها الناسُ ! من باع مُحفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردها، رد معها مِثْليْ لبنها أو قال: مثلَ لبنِها قمحًا. .
يَقولُ: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَنِ ابتاعَ مُحفَّلةً، فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها مِثلَ -أو مِثلَيْ- لَبَنِها قَمحًا. .
لا مزيد من النتائج